عن غير الارتماسي، بل ينتقل إلى الارتماسي، فإن عجز عنه أيضا جاز أن يوضئه شخص آخر.
3 - مسح مقدم الرأس: يجب بعد غسل اليدين، مسح مقدم الرأس، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة، ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر إصبع. و الأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل.
(261) - يجب أن يكون المسح برطوبة اليدين، والأولى كونه باليد اليمنى.
(262) - لا يجب المسح على جلدة الرأس، بل يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية، لم يجز المسح عليه. بل يجب في هذه الصورة مسح منابته، أو فرقه والمسح على جلدة الرأس.
4 - مسح القدمين: يجب بعد مسح الرأس، مسح القدمين، من أطراف الأصابع إلى الكعبين. والأحوط استحبابا المسح إلى مفصل الساق. ويجزئ المسمى عرضا، لكن الأفضل كونه بمقدار عرض ثلاث أصابع مضمومة، والأفضل منه مسح كامل القدم.
(263) - لا يجب الترتيب في مسح القدمين بتقديم اليمنى، فيجزي مسحهما معا في وقت واحد، لكن الأحوط وجوبا عدم تقديم اليسرى على اليمنى.
(264) - يجوز في مسح القدمين أن يضع تمام كفه على ظهر القدم، ثم يجرها قليلا. فلا يشترط وضعها على الأصابع وجرها بالتدريج.
(265) - الواجب اختيارا هو المسح بباطن الكف دون ظاهرها، فإن تعذر بسبب غير جفاف الباطن مسح بظاهرها، فإن تعذر مسح بذراعه