في نزعه مشقة لا تتحمل، وجب على الأظهر العمل بحكم الجبيرة. والأحوط الجمع بين التيمم ووضوء الجبيرة.
(353) - غسل الجبيرة كوضوئها، لكن يجب على الأحوط إتيانه ترتيبيا.
(354) - من كانت وظيفته التيمم إذا كان في بعض مواضعه جرح أو قرح أو كسر وجب عليه تيمم الجبيرة على نحو وضوء الجبيرة.
(355) - الأرمد ونحوه ممن لا يمكنه ايصال الماء إلى أطراف عينيه أو أهدابها بسبب التصاقها، أو يضره ذلك، يجب عليه العمل بحكم الجبيرة في الوضوء والغسل مع ضم التيمم على الأحوط وجوبا، هذا إذا لم يلزم منه العسر وإلا تعين التيمم (356) - في كل مورد يشك في أن الوظيفة هي وضوء الجبيرة أو التيمم، من دون حجة على تعيين أحدهما، فالأحوط وجوبا الجمع بينهما.
(357) - يجوز لمن وظيفته وضوء الجبيرة أو غسلها الصلاة في أول الوقت إذا علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخره، وعندئذ لا يجب عليه إعادة ما صلاه حتى لو ارتفع العذر داخل الوقت، بل يمكنه الاتيان بالأعمال الأخرى المتوقفة على الطهارة بوضوء الجبيرة هذا. أما إذا كان يرجو ارتفاع العذر قبل مضي الوقت، فالأحوط وجوبا له الصبر، فإن لم يرتفع عذره آخر الوقت أتى بصلاته بعد وضوء الجبيرة أو غسلها.
(358) - الصلوات التي يصليها المكلف بوضوء الجبيرة صحيحة، ولا يجب عليه الوضوء أيضا بعد ارتفاع العذر للصلوات الآتية. لكنه لو كان قد جمع بين وضوء الجبيرة والتيمم، بسبب عجزه عن تشخيص الواجب منهما عليه، فعليه على الأحوط وجوبا في صورة استمرار الجهل الوضوء للصلوات الآتية.