فترة أو فاصل زمني، يسمح بالوضوء واتيان جزء من الصلاة. والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يتوضأ لكل صلاة، وإذا كان وضعه يسمح باتيان جزء من الصلاة فيما لو تيمم بدلا عن الوضوء - لكون التيمم يأخذ وقتا أقل مثلا - فعليه أن يضم التيمم إلى الوضوء كذلك.
(324) - من يستمر به الحدث كالمبطون والمسلوس، عليه أن يتوضأ لكل صلاة والمبادرة إليها فورا. لكن لا يجب عليه تجديد الوضوء لقضاء السجدة و التشهد المنسيين، ولا لصلاة الاحتياط، بشرط أن يأتي بذلك بعد الصلاة فورا.
(325) - الذي يستمر خروج الريح منه في الجملة، بنحو لا يتمكن من السيطرة عليه وحبسه، حكمه حكم المسلوس والمبطون.
(326) - يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، و يجب تبديله مع كل وضوء إن تنجس وتغييره في أثناء الصلاة، إلا إذا استلزم الفعل الكثير. والأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ولا استلزام لترك التستر اللازم تكليفا ووضعا ويجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا كما أن الأحوط فيه أيضا تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.
(327) - المسلوس والمبطون ونحوهما، إن تمكن من حبس البول والغائط أثناء الصلاة، دون لزوم مشقة وحرج وخوف ضرر، وجب عليه ذلك، حتى لو احتاج الأمر إلى بذل نفقات بمقدوره تحملها. والأحوط وجوبا معالجة مرضه، إن كان مرضه ممكن العلاج من دون لزوم عسر.
(328) - لا يجب على المسلوس والمبطون ونحوهما قضاء ما صلاه حين مرضه، فيما لو كان قد أداه مطابقا لوظيفته الفعلية حينئذ. نعم لو شفي وفي الوقت متسع لإعادة الصلاة، فالأحوط استحبابا له إعادة الصلاة التي كان قد صلاها في ذلك الوقت.