(345) - إذا أجريت عملية فصد لأحد مواضع الوضوء، ولا يمكن غسله أو مسحه للزوم ضرر من ذلك، يجب العمل بحكم الجبيرة. والأحوط وجوبا ضم التيمم إليه (346) - إذا غطت الجبيرة جميع الوجه أو تمام إحدى اليدين، أو كلتيهما، يجب وضوء الجبيرة. والأحوط وجوبا ضم التيمم إليه.
(347) - إذا غطت الجبيرة جميع أعضاء الوضوء الواجب غسلها ومسحها، وجب التيمم على الأظهر. لكن لو كان التيمم أيضا تيمم جبيرة، فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم (348) - إذا غطت الكف والأصابع جبيرة وقد مسح عليها أثناء وضوئه، يجوز له مسح الرأس والقدمين من الرطوبة المتبقية عليها من ماء وضوء الجبيرة.
(349) - إذا غطت الجبيرة كامل القدم عرضا، لكن لم تشملها طولا فبقي مقدار منها كالأصابع أو شئ من جهة الكعبين مكشوفا، فيجب المسح على القدم في الموضع المكشوف منها، وعلى الجبيرة في الموضع المغطى بها.
(350) - إذا اجتمعت عدة جبائر على العضو، وجب غسل ما بينها إن كانت في موضع الغسل، ومسحه إن كانت في موضع المسح، والعمل في موضع الجبيرة بحسب الوظيفة المقررة.
(351) - إذا غطت الجبيرة مقدارا زائدا عما يغطى في مثل هذه الحالة عادة و لم يمكن نزعها عنه أو ايصال الماء تحتها، وجب العمل بحكم الجبيرة. والأحوط وجوبا ضم التيمم. وإذا أمكن نزعها أو ايصال الماء إلى المقدار الواجب ايصاله إليه - غسلا أو مسحا - وجب القيام بذلك والعمل بما تبقى حسب الوظيفة المقررة (352) - إذا لصق شئ في موضع الوضوء أو الغسل بنحو لم يمكن نزعه، أو كان