محرم إذا اشتمل على شرط الفائدة للمقرض. ولا فرق في هذا الحكم بين أن يعطى المال للبنك بعنوان " الإيداع الثابت " الذي لا يستطيع صاحبه الاستفادة من المال إلى مدة معينة، وبين أن يعطى بعنوان " الإيداع المتحرك " المسمى ب " - الحساب الجاري " والذي يستطيع صاحبه الاستفادة من ماله في أي وقت شاء، ويكون البنك ملزما فيه بوضع المال تحت الطلب.
(2177) - يجوز الإيداع في البنك وأخذ الزيادة التي يعطيها بشرط ألا يشترط في معاملة الإيداع أي فائدة، ولا يكون المودع قاصدا الإيداع لأخذ الزيادة، وإن يعتبر نفسه غير مستحق لها على وجه لو أن البنك لم يدفعها إليه لم يطالب بها. ففي هذه الصورة لو فرض أن البنك دفع زيادة جاز أخذها والتصرف فيها.
(2178) - إذا كان من قصد البنك إعطاء القرض لتحصيل الفائض، ولكن كان من قصد الآخذ غير ذلك، بمعنى أنه لا يقصد الاقتراض المحرم المشروط عليه فيه النفع، ففي هذه الصورة يكون المال المأخوذ بحكم مجهول المالك وأخذه والتصرف فيه جائز بإذن الحاكم الشرعي، ومجرد علم الآخذ إن البنك قاصد لاسترجاع أصل المبلغ منه مع فائدته لا يضر في جواز تصرفه فيه. نعم لا يجوز له دفع الفائدة مع تمكنه من التفصي عنه، وإلا جاز الدفع أيضا.
(2179) - لا فرق في تحريم أخذ القرض الربوي - أي المشروط فيه النفع - من البنك بين أن يجعل مع القرض وثيقة وبين عدمه. كما أنه على تقدير جعل الوثيقة لا يفترق الحال بين أن تكون الوثيقة سندا ملكيا، وبين أن تكون سندا اعتباريا كالكمبيالات.
(2180) - قد عرفت أن الإيداع في البنك بقصد أخذ الزيادة ربا محرم، وأنه يمكن الفرار من الربا بأن لا يقصد المودع الإيداع لأجل الزيادة، وأن يبني في نفسه