أحد، كان ضامنا للجناية. وكذا لو كان مهيجها شخصا آخر غير الراكب، فجنت على راكبها أو على ثالث، فالمهيج لها هو الضامن.
(2165) - من فعل ما يوجب إسقاط المرأة الحبلى جنينها كان عليه دية الحمل، وهي إذا كان الجنين نطفة عشرون دينارا، وإذا كان علقة أربعون دينارا، وإذا كان مضغة ستون دينارا، وإن اشتمل على عظم فثمانون دينارا، وإذا اكتسى لحما و لم تلجه الروح، ففيه مئة دينار، وإن كان الأحوط والأفضل في هذه الصورة دفع الدية كاملة. وإذا ولجته الروح، ففيه الدية الكاملة، وهي ألف دينار للذكر و خمسمئة للأنثى.
(2166) - إذا كان سقوط الجنين بفعل نفس المرأة الحامل، وجبت عليها ديته على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، ومستحق الدية حينئذ هم ورثة الطفل، و ليس للأم الجانية منها شئ.
(2167) - من قتل امرأة حاملا، وجب عليه ديتان للمرأة وحملها جميعا.
(2168) - الشجاج وهو الجرح المختص بالرأس والوجه، وهو على أقسام لكل منها دية خاصة:
1 - فالخارصة، وهي التي تسلخ الجلد أو تقطعه ولا تخرج الدم، وفيها بعير، أي جزء من مئة جزء من الدية.
2 - والدامية، وهي التي تصل اللحم وتأخذ منه يسيرا، وفيها بعيران على الأظهر.
3 - والباضعة، وهي التي تصل اللحم وتأخذ منه كثيرا ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر (وسيأتي تفسير السمحاق).
4 - والسمحاق، وهي التي تخرق اللحم وتبلغ إلى الجلد الرقيق الذي يغطي