الأربعة. ولو جنى على عين واحدة كان فيها نصف دية القتل.
2 - في الأذنين إذا قطعا جميعا، وكذا لو كانت الجناية موجبة لحدوث الصمم فيهما، ولو قطع أذنا واحدة أو أصمها، فنصف الدية. وفي شحمة الأذن ثلث الدية.
3 - إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه.
4 - في استئصال اللسان الصحيح، أي ما لم يكن المجني عليه أخرس.
5 - في قلع الأسنان جميعها. والدية ألف دينار مقسمة على ثمانية وعشرين سنا. منها اثنا عشر سنا أمامية، وستة عشر سنا خلفية. ففي كل سن أمامي خمسون دينارا فيكون المجموع فيها ست مأة دينار، وفي كل سن خلفي نصف ذلك، أي خمسة وعشرون دينارا، فيكون المجموع فيها أربعمئة دينار، فتلك ألف دينار كاملة.
6 - قطع اليدين من الزند، وفي قطع إحداهما نصف الدية.
7 - قطع الأصابع العشرة، وفي كل واحد منها عشر الدية أي مئة دينار.
8 - في كسر الظهر بنحو لا يصلح، الدية كاملة. وكذا لو أصيب فأحدب.
9 - قطع الثديين فيه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.
10 - قطع القدمين من المفصل فصاعدا، وكذا في قطع أصابعهما جميعا، ودية كل إصبع عشر الدية الكاملة، كما تقدم في أصابع اليدين.
11 - قطع الخصيتين من الرجل، وكذا في قطع ذكره من الحشفة فصاعدا. و أما حكم المرأة في هذا الباب فيرجع فيه إلى الكتب المبسوطة.
12 - الجناية على شخص بما يوجب ذهاب عقله.
13 - الجناية الموجبة لذهاب حاسة الشم بالكلية.
14 - إذهاب جميع شعر الرأس أو اللحية إذا كان لا ينبت ثانية، وأما الذي