(2202) - المتنجس منجس ولو مع تعدد الوسائط وكثرتها.
(2203) - يحرم استعمال الآلات اللهوية في اللهو مطلقا. والأحوط وجوبا الاجتناب عن استعمالها في غير موارد اللهو. أما الموسيقى فيحرم الاستماع إلى المطرب منها. والمدار في الإطراب على ما من شأنه ذلك فيحرم استماعه وإن لم يحصل منه الإطراب بالفعل للمستمع.
(2204) - يجوز بيع أثاث المسجد وآلاته التي لا يكون استعمالها متعارفا في زمان البيع، وتبديلها بآلات أخرى تكون محل احتياج المسجد. وذلك مثل الصينيات النحاسية والظروف الكبيرة. لكن لا بد أن يكون البيع بنظر المتولي الشرعي للمسجد.
(2205) - لا مانع من وضع المال في البنك على وجه الإقراض بلا مقابل. و يترتب على ذلك عدم البأس في أخذ الجائزة التي يمنحها البنك كل مدة لبعض المشتركين.
(2206) - إذا توفى الشخص وله أمانة عند آخر وعليه دين أيضا، سواء كان الدائن هو المستأمن أم غيره، وكان المستأمن يعلم أنه لو أدى الأمانة إلى الورثة فلن يفوا بدين الميت جاز في هذه الحالة للمستأمن أن يؤدي الدين مما تحت يده من المال، لكن في صورة زيادته عن مقدار الدين يجب إعادة الزائد إلى الورثة.
(2207) - يجوز للمسلم أن يعطي عضوا من أعضاء بدنه - كالكلية مثلا - إلى مسلم آخر، أو يوصي بانتزاع ذلك العضو من بدنه بعد موته وإعطائه للآخر، سواء كان ذلك مجانا أم بعوض، بشرط أن يتوقف نجاة المسلم المريض على ذلك ولا يمكن تهيئة ذلك العضو من بدن كافر.
(2208) - لا يصح قصد الإقامة في المحلين المتقاربين اللذين لا تفصل بينهما