(2195) - إذا علمت المرأة بوفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بغيره، ثم تبين أن زوجها حي فزواجها الثاني وطء شبهة يجب عليها الاعتداد منه بعدة وطء الشبهة ثم تعود إلى زوجها الأول.
(2196) - لا بأس بالعمل للشخص المخلوط ماله بالحرام وأخذ الأجرة منه إذا لم يتيقن العامل إن في المال الذي يقع تحت يده منه حراما.
(2197) - إذا قرر الطبيب إن استمرار الحمل قد يؤدي إلى موت الأم ولم يكن نقص في تشخيصه بعد إعمال الدقة والتحقيق في هذا الأمر، فلا مانع من إسقاط الحمل حينئذ ما لم تكن الروح ولجته.
(2198) - لا بأس ببيع الدم إذا عد ذا مالية عرفا وكانت له منافع محللة مقصودة للعقلاء.
(2199) - يحرم أخذ الرشوة وإعطاؤها ولا يملكها الآخذ. ولو تجدد لمال الرشوة نماء أو فائدة فهي لمالكه الأصلي. ولا فرق في هذا الحكم بين ما يؤخذ من المسلم وما يؤخذ من غيره إذا كان محترم المال، كالذمي.
(2200) - إذا وهب الأب لبعض أولاده شيئا من أمواله وأقبضه إياه في حياته انتقل إلى ملك الولد، ولا يحق للأب الرجوع في هبته، كما لا يكون للورثة حق في هذا المال بعد موت الأب.
(2201) - لا يجوز للزوجة الخروج من منزل زوجها ما لم يأذن لها في ذلك أو تعلم برضاه إلا إذا كان خروجها لأداء واجب عليها. ويجوز لها أن تشترط في عقد الزواج حق الخروج من المنزل للعمل مثلا ويجب على الزوج الوفاء بالشرط. و يكفي ابتناء العقد على الشرط المذكور في وجوب الوفاء به وإن لم يذكر فيه صريحا، كما لو توافقا عليه قبل العقد وأوقعاه بهذا القصد.