السبيرتو إذا لم يعلم بنجاستها ولم يكن مضطرا إلى استعمالها. ولا مانع من الاستعمال مع الشك في اشتمالها على السبيرتو.
(2189) - تعورف في بعض البلدان - كإيران - على أن يشترط المالك على المستأجر - مضافا إلى الأجرة - أن يقرضه مقدارا من المال، ويخفف بذلك من الأجرة. والقرض المذكور يبقى عادة مع المالك حتى نهاية سنة الإجارة. فلو فرض أن حاجة المستأجر إلى المسكن لا تقضى عادة إلا بدفع هذا المال على الوجه المذكور لم يجب فيه الخمس وإن بقي في يد المالك لعدة سنوات.
(2190) - يجوز للمرأة استعمال الأقراص المانعة للحمل لحاجة تأخير عادتها الشهرية حتى تتمكن من صيام شهر رمضان كاملا فيما لم يكن في استعمالها ضرر عليها.
(2191) - قضاء ما فات الأب الميت من الصلاة والصوم على عهدة ولده الأكبر الذكر. وكذا الحكم على الأحوط وجوبا بالنسبة لما فات الأم منهما.
(2192) - يحرم اللعب بآلات القمار - كالنرد والشطرنج وغيرهما - إذا كان مع الرهان. وأما من دونه فالاجتناب هو الأحوط ويشتد الاحتياط بالنسبة للشطرنج خاصة.
(2193) - لا يجوز احتساب الضرائب التي يدفعها الناس للدولة من الخمس. ولو دفعت في أثناء السنة اعتبرت من مؤونة تلك السنة.
(2194) - لا بأس في أن تمنع المرأة نفسها من الحمل ببعض الوسائل إذا كان ذلك قبل انعقاد النطفة، حتى لو توقف ذلك على إجراء عملية جراحية فلا مانع منها مع الضرورة العقلائية إليها ورضا الزوج بها. ولا بد حينئذ من أن يجتنب المباشر للجراحة اللمس والنظر المحرمين. أما القيام بما يؤدي إلى العقم فلا يجوز أبدا.