على عدم الاستحقاق بحيث لو لم يدفعها البنك إليه لم يطالب بها، فإذا كان الحال كذلك واتفق أن البنك دفع زيادة جاز التصرف فيها بعنوان المال المجهول المالك، بعد الاستجازة من حاكم الشرع أو وكيله، وإذا علم المودع أنه على تقدير عدم أخذه الزيادة فإن بعض موظفي البنك سيتصرف فيها لنفسه، جازت المطالبة بالزيادة بعنوان مجهول المالك الذي يصرف في مصارف خاصة، فيأخذها و يصرفها في تلك المصارف.
(2181) - ما تقدم من معاملة المال المأخوذ من البنك معاملة المال المجهول المالك إنما هو بالنسبة إلى البنك الحكومي، والبنك المشترك - أي الذي تشترك فيه الدولة مع أشخاص معينين - هو بحكم البنك الحكومي بالنسبة إلى المال المأخوذ منه لاشتماله على مال مجهول المالك.
(2182) - في فرض صحة المعاملة مع البنك وجواز أخذ المال منه شرعا، تبقى مسألة لا بد من مراعاتها وهي أن المفروض اختلاط الأموال في البنك الحكومي بسبب إيداع الناس أموالهم فيها، فلا بد لمن أراد التصرف فيما أخذه من البنك بسبب إيداع أو معاملة ما من أن يستجيز الحاكم الشرعي فإن إجازته مؤثرة في تمييز الحصص المختلطة، ولو فرض أن البنك دفع زيادة أيضا جاز التصرف فيها عندئذ.
(2183) - يجوز أخذ المال من البنوك غير الإسلامية، كبنوك دول الكفر، سواء كانت حكومية أم شخصية، لكن لا بعنوان القرض، والتصرف في المال المأخوذ منها غير متوقف على إجازة حاكم الشرع، إلا إذا فرض أن مسلما قد أودع ماله في البنك المأخوذ منه المال فيجب حينئذ بالنسبة إلى سهم المسلم من المال المأخوذ العمل بالوظيفة التي تقدم تفصيلها في أحكام البنوك الإسلامية.