العظم ويفصل بينه وبين اللحم، وهذا الجلد هو السمحاق سميت الجناية باسمه، و فيها أربع من الإبل.
5 - والموضحة، وهي التي تسلخ السمحاق وتوضح العظم، وفيها خمس من الإبل.
6 - والهاشمة، وهي التي تبلغ العظم وتهشمه، وفيها عشرة من الإبل.
7 - والمنقلة، وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر، وفيها خمس عشرة من الإبل.
8 - المأمومة، وهي التي تبلغ أم الدماغ، وفيها ثلث الدية.
(2169) - في لطم الوجه إذا احمر دينار ونصف، وإذا اخضر ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير على الأظهر، وإذا كانت هذه الأمور في سائر البدن غير الوجه، فديتها نصف ديتها في الوجه.
(2170) - يجب في الجناية على الحيوان المحلل اللحم بجرح أو قطع تفاوت ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا.
(2171) - الأحوط في قتل كلب الصيد المملوك لشخص آخر، التصالح بين الجاني ومالك الكلب على أربعين دينارا، ويجب في كلب الدار وكلب الماشية دفع عشرين درهما أو شاة لصاحب الكلب على الأحوط. وأما كلب الحائط، ففيه عشرون درهما أو قيمته.