ينبت ثانية، فإن كان شعر اللحية، ففيه ثلث الدية على الأظهر والأحوط، وإن كان شعر الرأس ففيه الحكومة. والحكومة هي أن يفرض المجني عليه عبدا ويقوم صحيحا، ثم يقوم معيبا بسبب تلك الجناية، ويؤخذ التفاوت الذي بين القيمتين.
15 - صعر العنق وكسره على وجه لا يقدر على تحريكه إلى الطرف الآخر.
16 - قلع عظمي الفكين إذا لم يكن ذلك مع ذهاب الأسنان (كما في الطفل و الشيخ حيث لا سن لهما). وإلا وجبت بالإضافة إلى ذلك دية ما يذهب من الأسنان 17 - قطع النخاع، وإن لم يؤد إلى قتل المجني عليه.
18 - إفضاء المرأة إذا كان المفضي أجنبيا، وأما إذا كان المفضي زوجها، فإن كان ذلك بالجماع بعد بلوغها تسع سنين، فلا دية عليه.
19 - قطع الأليتين، وفي إحداهما نصف الدية.
20 - قطع الشفتين، وفي إحداهما نصف الدية.
21 - في الجناية الموجبة لذهاب البصر من العينين جميعا الدية كاملة، ومثلها الجناية المذهبة للصوت كله والموجبة لسلس البول على وجه مستمر. وهناك موارد أخرى تثبت فيها الدية الكاملة تراجع في الكتب المفصلة.
(2163) - إذا لم يقتص ولي الدم من القاتل عمدا، بل عفى عنه أو صالحه على الدية، وجب على القاتل - مضافا إلى التوبة من فعله - الكفارة، وكفارة القتل العمدي كفارة جمع، يعني: " أن يجمع بين عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين ". وأما قتل الخطأ فكفارته عتق رقبة فإن لم يقدر، صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على ذلك أيضا، أطعم ستين مسكينا.
(2164) - راكب الدابة إذا فعل ما يوجب هيجانها واضطرابها فجنت على