(2142) - لو لم يكن للزوجة وارث سوى الزوج كانت التركة كلها له. أما لو لم يكن للزوج وارث سوى الزوجة فتأخذ الزوجة حصتها - أي الربع - وكانت البقية للإمام (عليه السلام) على الأقرب.
(2143) - إذ تعددت الزوجات، قسم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن.
(2144) - الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.
(2145) - من تزوج بامرأة حال المرض ثم مات قبل الدخول بها لم ترث منه شيئا ولم تستحق شيئا من المهر أيضا، أما لو دخل بها أو شفي من مرضه ثم مات بسبب آخر، فلها الحق بالإرث والمهر كذلك. ولو ماتت الزوجة قبل شفاء زوجها أو دخوله بها لم يرثها هو كما لم تستحق المهر منه كذلك على الأظهر وإن كان الأحوط استحبابا المصالحة عليه.
(2146) - إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة من حين الطلاق، أي اثنا عشر شهرا هلاليا، ورثت الزوجة حتى لو كان الطلاق بائنا عند توفر شرطين:
1 - أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.
2 - موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
(2147) - لا توارث بين الزوجين في زواج المتعة، فلا ترث الزوجة الموقتة زوجها لو مات كما لا يرثها هو كذلك لو ماتت. نعم يثبت التوارث بين الأبوين وبين أولادهما من المتعة.