يجوز له أن يصالحه على الدية، ويأتي بيان مقدار الدية فيما بعد. وأما المقتول خطأ فلا يحق لوليه القصاص من القاتل، وليس له إلا المطالبة بالدية أو العفو.
(2160) - دية القتل العمدي أحد أمور ستة:
1 - مئة من الإبل من مسانها، والمسنة هي الداخلة في السنة السادسة، و الأفضل الأحوط أن تكون فحولة، وإن كان الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط.
2 - مئتا بقرة.
3 - ألف شاة.
4 - مئتا حلة، والحلة عبارة عن ثوبين رداء وإزار، والأحوط أن تكون من برود اليمن.
5 - ألف دينار، والدينار مثقال شرعي من الذهب يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، أي ثماني عشرة حمصة ويجب كونه في الدية من الذهب المسكوك على الأظهر.
6 - عشرة آلاف درهم، وكل عشرة دراهم كانت تساوي في زمان تشريع هذا الحكم في القانون الإسلامي دينارا مسكوكا مما تقدم ذكره.
والتخيير بين الأمور الستة بيد الجاني.
(2161) - دية قتل الخطأ والقتل الشبيه بالعمد واحدة، وهي مئة من الإبل، لكن تختلف أسنان الإبل في إحداهما عن الأخرى. ويرجع في التفصيل إلى الكتب المبسوطة.
(2162) - هناك بعض الجنايات لا تؤدي إلى القتل، ومع ذلك تكون دياتها بمقدار دية القتل التي تقدم بيانها، وهذه الجنايات هي:
1 - الجناية على العينين معا الموجبة للعمى ومثله الجناية على الأجفان