منها: أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع المال للأب أو الأم، ويعطي الباقي كله للبنت.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد، أو أولاد ذكور للميت، وفي هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال، ويكون الباقي للبنات، يقسم بينهن بالسوية.
ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا، فيعطي سدس المال للأب أو الأم، ويقسم الباقي بين أولاده (للذكر مثل حظ الأنثيين).
(2129) - إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه، وإن كان أنثى، ويرث سبطه حصة أمه، وإن كان ذكرا (ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت، أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا.