الإرث وعندئذ فإن كان في طبقة مقدمة على طبقة سائر الوراث اختص بالمال وحده سواء كان الميت كافرا أو مسلما. ولو كان إسلامه بعد تقسيم جزء من التركة فإنما يرث عندئذ من الجزء الذي لم يقسم دون الذي تم تقسيمه.
(2152) - المحكومون بالإسلام يتوارثون فيما بينهم مهما كانت مذاهبهم سواء كانوا على الحق أم على الباطل. دون المحكومون بالكفر من فرق الغلاة والخوارج و النواصب ومنكري الضرورة، وهم لا يرثون المسلم لكن المسلم يرثهم كما يرث سائر الكفار.
(2153) - المتولد من الزنا لا يرث أبويه الزانيين ولا أقاربهم. نعم يرثه أبناؤه و زوجته، أو زوجها إن كان امرأة.
(2154) - الحمل يرث إذا انفصل حيا وعليه فما دام حملا يفرض له نصيب ذكرين على الأحوط وجوبا مع وجود ورثة في طبقته كالأولاد الأخرين أو الأبوين للميت. نعم يعطى سهم من يرث الميت على أية حال كالسهم الأدنى للزوجة من البداية وكذا يعطى السهم الأدنى للأبوين لهما، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة، وإن احتمل كون الحمل أكثر من اثنين كأن يحتمل كون المرأة حاملا بثلاثة عزل لهم حصة ثلاثة ذكور. ثم بعد الولادة إن كانت الحصة المعزولة زائدة عن حصة المولود وزع الزائد على الورثة الآخرين ويكفي في عزل حصة الحمل وجوده وانعقاد نطفته عند موت المورث فلا يشترط ولوج الروح فيه، نعم يشترط انفصاله حيا، فلو ولد كذلك ثم مات بعد ساعة ورث وانتقلت حصته بعد موته إلى ورثته.
(2155) - الغائب المفقود الأثر الذي لا يعلم بقاؤه حيا إن كان له وارث عزل ماله ثم يبحث عنه ويتحرى عن وضعه لمدة أربع سنوات على الأظهر ويصار إلى تقسيم ماله بين الورثة بعدها، لكن لو تبين كونه حيا فيما بعد بطلت هذه القسمة و