إدراك الحاصل لزم الوفاء بهذا الشرط ولم يستحق المالك المطالبة بأجرة الأرض.
أما لو لم يشترطا مثل هذا الشرط فيجوز للمالك في الصورة الثانية إجبار الزارع على قلع الزرع وحصاده أو يقوم المالك بنفسه بذلك أما حكم الصورة الأولى فقد تقدم في المسألة السابقة.
(1728) - إذا طرأ مانع من الزراعة في الأرض، كانقطاع الماء عنها، فإن كان قد حصل شئ من الزرع ولو كان مثل القصيل الذي يصلح علفا للحيوانات فيعمل فيه بمقتضى عقد المزراعة وتبطل المزارعة في الباقي، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.
(1729) - عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، ولا ينفسخ إلا برضاهما، و لا يبعد اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة، وتقبلها الزارع.
نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع، أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
(1730) - لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع، بل يقوم الوارث مقام مورثه، ولو اشترط المالك مباشرة الزارع للزرع بنفسه، لم تنفسخ المزارعة بموته لكن يكون للمالك الخيار في فسخها، ولو مات بعد أن أنجز قسما من العمل لم تنفسخ أيضا وعليه فلو كان المقصود من الشرط حصر إتيان العمل به من البداية إلى النهاية بنحو لو عجز عن اكمال العمل لم يتحقق الشرط جاز للمالك عندئذ فسخ المزارعة بالنسبة لما مضى وسيأتي، أما لو كان المقصود من الشرط اتيانه العمل بنفسه ما دام موجودا وقادرا عليه فإنما يثبت للمالك عندئذ حق فسخ المزارعة بالنسبة لما سيأتي فقط دون ما مضى وتكون قيمة عمل الزارع إلى حين الموت