بهذه المعاملة ثم أراد فسخ المضاربة فالمطالبة بالديون وتحصيلها ليس في عهدة العامل. وأما إذا فسخ العامل المضاربة وكان تحصيل الديون بدون تدخله في خطر فلزوم تحصيل الديون عندئذ بتوسط العامل لو طلب منه المالك ذلك موافق للاحتياط.
(1717) - إذا كان عقد المضاربة فاسدا فإن إذن المالك في جميع المعاملات التي قام العامل بها كان جميع الربح الحاصل للمالك، سواء علما بفساد المضاربة أم لا، أو علم أحدهما وجهل الآخر ذلك، لكن يستحق العامل مع جهله بفساد المضاربة أجرة المثل على أعماله.
(1718) - يجوز للعامل المضاربة مع عامل آخر لو أذن المالك بذلك سواء كان بنحو يجعل فيه الثاني عاملا للمالك ويعتزل الأول، أي أن الأول يفسخ المضاربة الأولى ويقيم الثانية بصفته وكيلا للمالك، أو بنحو يجعل الثاني فيه عاملا للأول، حيث إن في الصورة الثانية إذا كانت حصته من الربح النصف مثلا فيجعل للعامل الثاني نصف هذا النصف من الربح مثلا، فعلى هذا يكون حساب العامل الثاني مع العامل الأول لامع المالك.
(1719) - إذا ضارب شخص بمال آخر بلا إذن أو وكالة أو ولاية، فالمضاربة فضولية، ومع إجازة المالك يكون أصل المضاربة صحيحا فإن حدثت خسارة تكون بعهدة المالك، ولكن الربح الحاصل يقسم بين المالك والعامل حسب الاتفاق.
(1720) - المضاربة محل لاجتماع أو تبادل أحكام متعددة، لأن العامل أمين في حالة صحة عقد المضاربة وعدم الربح، وشريك في الربح مع ظهوره، ووكيل في التصرفات، وغاصب مع التعدي عن المورد المعين في المضاربة، وأجير لصاحب