منها معلوما جاز أن يجعل لكل منهما سهم خاص من كل نوع.
(1740) - يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، فإذا كان العقد بعده، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي ففي المساقاة عندئذ إشكال.
وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها. وأما إذا بقي عمل كالسقي يتوقف عليه تحسين الثمرة وزيادتها فالمساقاة صحيحة حينئذ.
(1741) - إذا لم يعين في عقد المساقاة نحو توزيع العمل بين المالك والفلاح كان ما يتكرر من العمل في الأرض سنويا من قبيل الزراعة واصلاح الشجر ونحوه في عهدة الفلاح، أما ما يلزم إتيانه في سنة واحدة ويبقى لسائر السنين كبناء السور و حفر الآبار وشق الجداول ففي عهدة المالك.
(1742) - ضرائب الأرض الزراعية أو البستان على المالك لا على عامل المساقاة أو المزارعة إلا إذا اشترط ذلك في العقد، فيلزم العمل به حينئذ.
(1743) - إذا اشترط في عقد المساقاة كون تمام العمل على المالك، بطلت لأنه شرط يخالف مقتضى العقد إذ أنه في عقد المساقاة إنما يستحق العامل حصة من المحصول مقابل ما يأتي به من العمل فإذا لم يعمل، لم يستحق شيئا.
(1744) - تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.
(1745) - لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ويقوم ورثته مقامه.
(1746) - إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل شرطا، أما لو أخذت المباشرة شرطا فقد مر حكمه في المزارعة.
(1747) - المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا