أراد.
(1774) - يجب على المديون أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، و إن توانى فقد عصى.
(1775) - إذا اختفى الدائن وجب على المدين البحث عنه وحفظ ماله حتى يصل إليه فإن لم يتمكن من الوصول إليه، ويئس منه يلزمه أن يؤديه إلى الحاكم الشرعي أو يدفعه بإذن الحاكم إلى الفقير صدقة بقصد أداء الوظيفة الواقعية ثم إن ظهر الدائن بعد ذلك كان مخيرا في أخذ دينه من المدين أو الرضا بثواب الصدقة التي أداها.
(1776) - إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة وديونه صرفت فيها. وليس للورثة حينئذ شئ من التركة.
(1777) - إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما، فنقصت قيمته أو زادت، جاز له أداء مثله. ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
(1778) - لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشرة بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع علبة كبريت مثلا، و كذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة - فيما يؤديه - كأن يدفع ذهبا غير مصوغ، ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام. نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب.
(1779) - إذا زرع المستقرض الحنطة، أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي كان الحاصل ملكا للمقرض.