يكون مال المضاربة عينا فلا تصح بالمنفعة والدين.
(1711) - لا خسران على العامل من دون تفريط، وإنما هي على المالك وحده نعم تجبر الخسارة من الأرباح اللاحقة، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح أو على العامل وحده صح ولا بأس به على الأظهر.
(1712) - لو تلف شئ من مال المضاربة بحريق أو سرقة أو نحوهما دون تفريط من العامل ففي جبرانه من الأرباح الحاصلة تأمل ومقتضى القاعدة عدم الجبران.
(1713) - تحسم نفقات العامل في السفر من أصل المال فيما لو كان سفره لأجل المضاربة إلا أن يشترط كونها على العامل فيجب العمل بالشرط عندئذ. ولو أسرف العامل في الانفاق على مثل الضيافات والهدايا مما لا علاقة له بالتجارة لم يحسب ذلك من نفقات المضاربة إلا أن يشترط ذلك في العقد ولو قتر ووفر شيئا من النفقات لم يحق له أخذ الزيادة الحاصلة نتيجة ذلك.
(1714) - عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص. ولو قيدت المضاربة بأجل معين فالأقرب صحة العقد والشرط ولازم ذلك كون تصرف العامل بعد انقضاء المدة منوطا بإذن المالك.
(1715) - لو اشترط في عقد المضاربة شراء نوع خاص من البضاعة لم يجز للعامل العمل خلاف الشرط فإن خالف ضمن رأس المال والخسائر الواردة إلا أن يأذن المالك فعندئذ تكون الأرباح بينهما طبق العقد والخسارة المحتملة على المالك.
(1716) - إذا بيع في المضاربة قسم من مال التجارة نسيئة وكان المالك عالما