محفوظة للورثة.
(1731) - إذا ترك الزارع زراعة الأرض باختياره مع كونه قد استلم الأرض كان ضامنا لما سببه من تضييع لحق المالك، وكذا يجب على المالك ضمان ما ضيعه من حق الزارع لو امتنع عن تسليمه الأرض مع استعداد الزارع لذلك، ولو حصل نقص في الأرض نتيجة تقصير الزارع وتركه زراعتها فلا يخلو استحقاق المالك لأخذ عوض الخسارة من وجه.
(1732) - تبطل المزارعة إذا لم يتوفر الماء في الأرض ولم يمكن تأمينه لها، ولو أمكن تأمينه واجراؤه لكن لم يكن الزارع عارفا بالوضع فإن كان تأمين الماء وسقي الأرض موجبا لتضرره جاز له فسخ المزارعة.
(1733) - إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له ، وعليه للزارع ما صرفه. وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
(1734) - الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك، فإن لم يكن المالك والزارع قد أعرضا عنه يكون المحصول لصاحب البذر منهما ولو كان صاحب البذر غير المالك وجب عليه أداء أجرة مثل الأرض للمالك.