على أن يكون الحاصل لهما، لكن يمكن التوصل إلى هذه النتيجة بواسطة الصلح أو الإجارة. ثم في صورة البطلان لو غرس الفلاح فيها أشجارا فإن كانت الأشجار لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل يجوز للمالك قلعها لكن يكون عليه ضمان الخسارة الواردة على الأشجار بسبب ذلك. وفيما لو لم يكن المالك عالما ببطلان هذا العقد جاز له أخذ أجرة الأرض من أول العقد إلى آخره أو إلى يوم قلع الأشجار و أجرة طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، لكن لا يحق له إجبار صاحب الأشجار على عدم قلعها وبيعه إياها كما لا يحق لصاحب الأشجار إجبار مالك الأرض على إبقاء الأشجار وأخذ أجرة الأرض.
(٤٢٣)