قطعة أخرى.
5 - تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه.
6 - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.
7 - تعيين الزرع مع اختلاف نوع ما يزرع في تلك البلاد، ولو اتحد نوع الزرع في البلد أو كانت زراعة نوع معين أمرا متعارفا في الخارج تعين زراعته من دون حاجة إلى تعيينه في عقد المزارعة.
8 - تعيين الأرض فلو كانت للمالك قطعات مختلفة، ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة.
9 - تعيين ما على كل منهما من المصارف إذا لم يكن ذلك معلوما لكونه متعارفا خارجا.
(1725) - لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك، و يقسم الباقي بينهما بنسبة معينة، صحت المزارعة إن كان ذلك بنحو الشرط ضمن عقد المزارعة بأن يشترطا أن يملك الزارع قسما من المحصول للمالك.
(1726) - إذا انقضت مدة المزارعة، ولم يدرك الحاصل دون تقصير أو تساهل من الزارع فجواز قطع المالك الزرع أو اجبار الزارع عليه لا يخلو من اشكال وبما أن كليهما كانا قاصدين الزراعة فالأظهر أن المالك لا يستحق الأجرة على بقاء الزرع إلى حين الحصاد. أما لو كان عدم ادراك المحصول بسبب تقصير الزارع فيحتمل استحقاق المالك أجرة المثل على بقاء الزرع في الأرض تلك المدة الزائدة لكن عدم استحقاقه حصته من المزارعة لا يخلو من وجه.
(1727) - لو شرطا في مفروض المسألة المتقدمة في عقد المزارعة بقاء الزرع في الأرض إلى حين الحصاد إن لم يدرك الحاصل في المدة المعينة أو بقاءه مدة معينة بعد