المال مع فساد عقد المضاربة.
(1721) - إذا وضع المالك ماله في اختيار شخص آخر وقال له: " إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح، فنصف الربح أو ثلثه لك "، لا يكون هذا العمل مضاربة بل جعالة، فيه فوائد المضاربة، ولكن لا يشترط فيه شروط المضاربة.
(1722) - يجوز لأب الصغير وجده لأبيه أن يضاربا بمال ذلك الصغير مع وجود المصلحة وعدم المفسدة. وكذا وصي الأب والجد وبعدهما الحاكم الشرعي مع رعاية عدم المفسدة ووجود المصلحة.
(1723) - إذا لم يوجد في البين شرط فنفوذ تصرفات العامل تابع للمصلحة، مثل البيع نقدا وبالقيمة المتعارفة، وإذا تعدى العامل حدود ما أذن له المالك مثل البيع نسيئة أو بقيمة أقل من حدود المتعارف فلا تصح المعاملة إلا مع لحوق الإذن.