الكمية، فتلفت الدابة، أو عابت كان عليه ضمانها، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا.
(1691) - الختان ضامن لو مات الطفل بالختان، أو تضرر بغير الموت إذا تجاوز الحد المتعارف بنحو يصدق عليه أنه تعدى، أما لو لم يتجاوز الحد فيما يقطعه منه فلا ضمان بشرط أن يكون قد أخبر الولي بأنه لن يكون ضامنا فيما لو حصل شئ من ذلك للطفل.
(1692) - لو عالج الطبيب المريض مباشرة، وأخطأ وتضرر المريض أو مات فهو ضامن.
(1693) - لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن، ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.
(1694) - تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك، و كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر، أو المستأجر، أو كليهما.
(1695) - إذا ظهر غبن المؤجر، أو المستأجر كان له حق الفسخ فيما لم يكن ملتفتا إلى الغبن حين العقد. نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
(1696) - إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بالأجرة المتعارفة للمنفعة الفائتة، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام، وكانت أجرتها المتعارفة في العشرة أيام ثلاثة دنانير، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بثلاثة دنانير.