(1707) - لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا بأن لم يكن قاصدا أخذ الأجرة عليه.
(1708) - يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل، ويجوز ذلك بعد الشروع أيضا لكن يجب عليه عندئذ دفع أجرة المقدار الذي أتى به العامل من العمل.
(1709) - لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام، كرد الدابة الشاردة، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول:
" من خاط ثوبي فله كذا "، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.