أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.
(1768) - لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.
(1769) - لو وجد الوكيل فيما اشتراه بالوكالة عيبا لزمه رده والفسخ عملا بخيار العيب سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا إلا إذا منعه الموكل من ذلك فلا يجوز له الفسخ عندئذ.
(1770) - يجوز للمرأة أن تتوكل من قبل زوجها في طلاق زوجته الأخرى أو من قبل رجل آخر في طلاق زوجته، بل يجوز لها التوكل من قبل زوجها في طلاق نفسها أيضا.