الأحوط استحبابا أداء الأجرة من ماله، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(1500) - لا يجب المبادرة إلى دفع الزكاة للمستحق بعد عزلها بل يجوز عزلها و إبقاؤها عنده أمانة، لكن الأحوط استحبابا عدم تأخيرها مع تيسر ايصالها للمستحق أو سائر المصارف ثم لو تلفت بعد عزلها بغير تفريط لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه فيضمن عندئذ على الأظهر.
(1501) - لا يجوز تبديل ما عزله للزكاة بشئ آخر بعد عزله.
(1502) - لو تاجر بمال الزكاة بعد عزله كان أصل المال وربحه للفقير وجبران الخسارة لو حصلت على من تاجر.
(1503) - يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة سواء كان التملك مجانا أو بعوض، لكن لو أراد المستحق بيع ما أخذه زكاة بعد تقويمه كان المعطي مقدما على غيره.
(1504) - تدفع أجرة وزن وكيل الغلات من الزكاة على الأظهر فيما لو لم يدفعها المالك أو لم يتصالح مع الفقير حولها.