(1480) - يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
الأولى: أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (10 %) زكاة.
الثانية: أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات، ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (5 %).
الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، وبالدلو أو نحوه تارة أخرى، و لكن كان الغالب أحدهما، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر.
(1481) - يعتبر على الأظهر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه، لم تجب الزكاة فيه على الأظهر. وما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك. وكذا ما تأخذه نقدا باسم الخراج.
(1482) - إذا زرع شيئا من الغلات التي تجب الزكاة فيها مع ما لا تجب فيه الزكاة في قطعة أرض واحدة فإنما يستثني من كل منها مؤونته ومصارفه الخاصة بها لو كان لكل منهما مؤونة خاصة، أما لو كان قد بذل مصارف على الأرض مشتركة بين الزكوي وغيره فالواجب تقسيمه عليهما بالنسبة. ويستثنى من الغلة الزكوية حصتها الخاصة بها.
(1483) - المؤونة التي يبذلها لسنة معينة تستثنى من محصولها وإن استفيد منها في سنوات أخرى كفلاحة الأرض مثلا. أما المؤونة التي تبذل عن عدة سنوات