(1496) - لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود وغيرها هذا في الغلات الأربع والنقدين، أما زكاة الأنعام فيجوز دفع قيمتها على الأظهر من النقود والأحوط وجوبا الاقتصار في اعطاء القيمة من غيرها على ما لو رضي الآخذ بذلك فيجوز عندئذ اعطاء القيمة من أي شئ رضي به. والمراد من القيمة، القيمة وقت اخراج الزكاة ودفعها للمستحق.
(1497) - يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال.
(1498) - إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره، ثم انكشف خلافه أو إلى غير الفقير جهلا منه بالحكم استردها إذا كانت عينها باقية، واسترد بدلها مع الامكان إذا تلفت العين وقد علم الآخذ أو احتمل أن ما أخذه زكاة مع علمه بكونه ليس فقيرا واحتماله استرداد ذلك الشئ منه. وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه على الأظهر ولو ادعى أنه لم يكن عالما بكون ما أخذه مال زكاة فالقول قول المعطي لو ادعى أنه أعطاه إياه بعنوان الزكاة، وله حق أخذ عين المال مع بقائه لكن يجوز له تركه أيضا وأداء الزكاة من مال آخر مرة ثانية. نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالأظهر عدم الضمان مع عدم امكان الاسترجاع.
وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا.
(1499) - يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. وإذا كان في بلد النقل مستحق أو مصرف يصرفها فيه كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة عندئذ ضمنها إلا إذا كان النقل بطلب من الحاكم الشرعي، وإذا لم يجد المستحق أو المصرف الذي يصرفها فيه في بلده وجب عليه نقلها إذا لم يكن يرجو ظهور مستحق فيما بعد فلو نقلها عندئذ لغاية الايصال إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة وإن كان