له لذلك.
(1512) - يجوز للزوج الانفاق على المتمتع بها من الزكاة إذا كانت فقيرة إلا إذا كانت قد اشترطت عليه الانفاق عليها في العقد أو وجب ذلك عليه لسبب آخر ففي تلك الصورة إن تمكن من الانفاق عليها أو تمكنت هي من اجباره على ذلك لم يجز اعطاؤها الزكاة.
(1513) - يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك - بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديونا، أو ابن سبيل أو نحو ذلك (1514) - يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها للزوج إذا كان فقيرا وإن كان سيصرف ما تعطيه إياه عليها.
(1515) - لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له.
4 - أن لا يكون هاشميا، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء، أو من غيره. ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله. وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها والأحوط عدم التجاوز عن قدر ضرورة سنته كما أن الأحوط جواز أخذه ما دام لم يكن عنده كفاية سنته وسنة من يجب عليه نفقته فإن تمكن في أثناء السنة أعاد الزكاة أو صرفها في مصارفها بإذن أهلها وأخذ لنفسه من الخمس.
(1516) - لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة، وإن كان المعطي غير هاشمي، والأحوط الأولى أن لا يعطي من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات.