5 - أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. ولا شئ في ما بين النصابين، ويعتبر في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا، ويكفي أن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا. بل الأظهر فيها كفاية إتمامها سبعة أشهر.
(1462) - في الإبل اثنا عشر نصابا:
1 - خمس، وفيها شاة. ولا زكاة في الإبل قبل بلوغ الخمس.
2 - عشر، وفيها شاتان.
3 - خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه.
4 - عشرون، وفيها أربع شياه.
5 - خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
6 - ست وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية و لامها شأنية الحمل.
7 - ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة ولامها شأنية الحمل.
8 - ست وأربعون، وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة ولها شأنية الحمل.
9 - إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
10 - ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
11 - إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
12 - مائة وإحدى وعشرون فصاعدا، وفيها حقة لكل خمسين، وبنت لبون لكل أربعين، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين،