بلده. ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شئ من ذلك لم يجز أن يعطى من الزكاة.
(1510) - إذا فضل مع ابن السبيل شئ مما أخذه من الزكاة بعد الوصول إلى بلده فإن كان ايصاله إلى صاحب المال أو وكيله مستلزما للمشقة وجب عليه تسليمه للحاكم الشرعي واخباره بكونه مال زكاة فإن لم يمكن تسليمه للحاكم أعطاه لعدول المؤمنين ليصرفوه في مصارفه فإن لم يمكن جاز له صرفه في موارده بنفسه.
(1511) - يعتبر في مستحق الزكاة أمور:
1 - الإيمان، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم، ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله. ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره. ويعطيها المالك لوليه إن كان طفلا أو مجنونا فإن لم يتمكن من الوصول إليه جاز له أن يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة شخص مأمون. ويجب نية القربة حين الصرف. ولو كان الطفل مميزا و اطمأن إلى أنه يصرفها في الموارد التي يصرفها فيها وليه جاز له اعطاؤه إياها و كذا للسفيه مع اعلام وليه.
2 - الأحوط عدم اعطائها لمرتكب الكبيرة والمنكرات كتارك الصلاة أو شارب الخمر خصوصا إذا كان متجاهرا بالفسق إلا بمقدار يفي بضرورياته و ضروريات عائلته.
3 - أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد و الأبوين والزوجة الدائمة، ولا بأس باعطائها لهم لينفقوا على من تجب نفقته عليهم.
فإذا كان الوالد فقيرا وكانت له زوجة يجب نفقتها عليه، جاز للولد أن يعطي زكاته