فيتخير بين احتسابها من مؤونة السنة الأولى وبين تقسيمها على جميع السنين.
(1484) - لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له مثل ذلك في بلد آخر، و بلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(1485) - إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها. وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.
(1486) - من ملك نوعين من غلة واحدة: كالحنطة الجيدة والرديئة: جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، ولا يجوز إخراج تمامها من القسم الردئ.
(1487) - لو مات المالك بعد تعلق وجوب الزكاة وكان عليه دين وجب على الأظهر اخراج الزكاة من المال الذي تعلقت به، ثم أداء القرض.
(1488) - إذا مات المالك قبل تعلق الزكاة وعليه دين فإن كان غير مستوعب للتركة فالأظهر وجوب الزكاة على الوارث إذا بلغت حصته النصاب بعد استثناء ما يقابل الدين في صورة عدم أدائه من مال آخر وأما إذا كان مستوعبا فالأظهر بناء على مالكية الوارث للتركة فيه وجوب الزكاة أيضا على من بلغت حصته النصاب حتى فيما كان موته بعد ظهور الثمر وقبل بدو صلاحه الذي هو وقت تعلق الزكاة على اشكال فيه.
(1489) - إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه النصاب.