(1517) - لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها، فيجوز صرفها في مورد واحد منها. ويستحب التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددت.
(1518) - الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة، ولا بأس باعطائه الزائد، بل يجوز أن يعطي ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة. بل يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة إذا لم يستلزم ذلك الاجحاف بحق الفقراء الآخرين كأن يعطي الجميع زكاتهم لفقير واحد بحيث يقع بقية الفقراء في المشقة والضيق، فإنه لا يخلو من اشكال. وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته لم يجز اعطاؤه الزائد عليه.