(1544) - لا يجوز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته من زكاة الفطرة و الأحوط وجوبا عدم انقاص ما يعطيه له عن صاع (أي ثلاثة كيلوات).
(1545) - يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، ثم أهل العلم لكن لو وجدت في الآخرين جهة ترجيح على من ذكر استحب تقديمهم عليهم.