جفاف التمر والعنب ويلزمه القبول، أما لو طالبه قبله فلا يجب عليه القبول .
(1474) - يجوز تعيين مقدار ثمر النخل والكرم وما يجب فيهما من الزكاة بخرص أهل الخبرة بإذن الولي، ووقته بعد بدو الصلاح وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بعده. والخرص بإذن الولي مع التمكن أو العدل الخبرة أو العدلين الضابطين أو نفس المالك بالترتيب مع عدم التمكن من المقدم مؤثر (1475) - لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية. ولا يشترط فيها الحول. وبهذين تفترق عن النقدين و الأنعام.
(1476) - من كان له زراعة في أماكن متفرقة يختلف مواسم محاصيلها لكن يعد الحاصل من الغلات الأربع فيها محصول سنة واحدة فإن بلغ ما يحصل في بعضها أولا نصاب الزكاة وجب اخراجها منه ثم انتظار محصول الأماكن الأخرى لدفع زكاتها أيضا. أما إذا لم يبلغ ما نتج أولا النصاب صبر إلى أن يخرج محصول يكمل به النصاب من الأماكن الأخرى فإذا بلغ مجموع المحصول في بعض الأماكن أو كلها النصاب وجب اخراج الزكاة منه ولا تجب الزكاة لو كان حاصل المجموع أقل من النصاب.
(1477) - إذا صرف شيئا مما تعلقت به الزكاة في مؤونته ومؤونة عياله أو غير ذلك قبل اخراج الزكاة وجب عليه أداء زكاة ما صرفه واستهلكه أيضا.
(1478) - إذا كانت أشجار النخيل أو العنب تنتج مرتين في العام فإن بلغ مجموع الناتج فيهما النصاب وجب أداء الزكاة على الأظهر.
(1479) - إذا حصل لديه محصول من التمر أو العنب أول نضجه يبلغ بعد يبسه النصاب جاز له أن يدفع مقدارا منه للفقير بنية الزكاة قبل أن يجف ويتيبس بشرط أن يكون ذلك المقدار يفي وزنه بعد أن يجف بما عليه من زكاة.