2 - العقل، فلا تجب في أموال المجنون. ويشترط كون المالك عاقلا تمام الحول فيما يشترط فيه الحول فلو جن في قسم منه لم تجب الزكاة. ولا يشترط عدم السكر أو الاغماء تمام العام فيما يشترط فيه الحول على الأحوط كما لا يشترط عدمهما وقت وجوب زكاة الغلات الأربع في وجوبها.
3 - الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الرق.
4 - الملكية.
5 - تمكن المالك من التصرف، فلا تجب في المغصوب والمسروق، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.
6 - بلوغ النصاب، ويكفي بلوغ مجموع ما يملكه المالك ذلك وإن كان متفرقا في عدة أماكن. كما أنه لو اشترك جماعة في ملكية مال زكوي فإنما تجب الزكاة على من بلغت حصته النصاب منهم.
(1453) - إذا أوصي لشخص بمال مما يجب فيه الزكاة فإنما يجب أداء زكاته على الموصى له بعد مرور حول على موت الموصي وقبول الموصى له.
(1454) - من اقترض شيئا من النقدين أو غيرهما مما تجب فيه الزكاة وبقي عنده سنة كاملة وجب عليه أداء زكاته ولم يجب على المقرض شئ وإن كان قد حصل تأخير في أداء القرض وكان سببه نفس المقرض على الأظهر لكن الأحوط استحبابا للمقرض أداء الزكاة في الصورة الأخيرة.
(1455) - من حصلت له الاستطاعة للحج بعد بلوغ ماله النصاب وجب عليه أداؤه إذا كان أوانه قبل تمام الحول فلو عصى ولم يحج وجب عليه أداء الزكاة حين تمام الحول وإن استلزم دفع الزكاة فوات الاستطاعة منه للأعوام التالية، وأما إذا كان تمام الحول قبل أول أشهر الحج (شوال، ذي القعدة، ذي الحجة) فيجب عليه دفع