الخالص منه النصاب بمفرده وإلا لم تجب الزكاة فيه. وإذا شك في بلوغ الخالص النصاب لم تجب الزكاة أيضا لكن الأحوط التحقيق من خلال تصفيته ونحوها مما يعلم به مقدار الخالص أو دفع الزكاة المحتمل وجوبها احتياطا من دون فحص أو تحقيق.
(1468) - إذا كان لديه من النقدين ما هو مغشوش بالمقدار المتعارف لم يجز له اخراج زكاتهما من نقدين مغشوشين أزيد من المتعارف إلا إذا دفع مقدارا يعلم بوجود مقدار من الذهب والفضة الخالصين فيه يساوي ما عليه من الزكاة فلا إشكال عندئذ ولا ينوي الزكاة في المقدار الزائد الذي يدفعه حينئذ بل ينوي به الهدية والاحسان.
(1469) - من كان لديه من النقدين صنفان جيد وردئ جاز له اخراج زكاة الجيد من الجيد والردئ من الردئ لكن الأفضل أن يدفع زكاة الجميع من الصنف الجيد وإن جاز له على الأظهر أن يدفع زكاة الجميع من الصنف الردئ أيضا.
(1470) - تجب الزكاة في النقدين في كل سنة، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا، وهكذا. وهكذا الحال في الأنعام.