(1441) - من كانت زوجته هاشمية، لم يجز له على الأحوط دفع ما يجب عليه من الخمس لها، لتنفقه في مؤونتها. نعم لو وجب عليها الانفاق على أشخاص آخرين، ولم تستطع تأمين نفقتهم، جاز له أن يعطيها من ذلك الخمس لتنفق عليهم.
وكذا الحكم في غير الزوجة، ممن تجب نفقته على المكلف أيضا، حيث لا يجوز له على الأحوط الانفاق عليه من خمسه، لكن يجوز له تمليكه إياه ليصرفه في نفقة أشخاص آخرين، ممن تجب على الآخذ نفقتهم إذا كان فقيرا.
(1442) - لا يجوز اعطاء الخمس لمن يدعي كونه هاشميا، إلا إذا صدقه على ذلك شاهدان عادلان، أو كان مشهورا به بين الناس بنحو يورث اليقين أو الاطمئنان به للمكلف، بل الأظهر كفاية حصول الظن بكونه هاشميا في جواز اعطائه من الخمس، وإن لم يشهد له عدلان بذلك ولم يكن مشهورا به بين الناس، أو في بلده.
(1443) - يجوز دفع الخمس للهاشمي الذي وجبت نفقته على شخص آخر، إذا كان ذلك الشخص عاجزا عن الانفاق عليه.
(1444) - الأحوط استحبابا عدم اعطاء الهاشمي الفقير أكثر من مؤونة سنة واحدة.
(1445) - إن لم يجد مستحقا للخمس في البلد، ولم يحتمل حصوله أيضا، أو لم يمكن حفظ الخمس إلى حين حصوله، وجب عليه نقل الخمس إلى بلد آخر ودفعه للمستحق، وتحسم مؤونة النقل من مال الخمس على الأظهر، وإن كان ذلك خلاف الاحتياط. وإن تلف الخمس وجب عليه دفع بدله إن كان مفرطا في المحافظة عليه، فإن لم يفرط فلا شئ عليه.
(1446) - إذا لم يجد مستحقا في بلده، لكنه احتمل ظهوره فيما بعد، جاز له نقل