أو الأربعين على الأحوط بل الأظهر ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادا له، ويتخير بين العدين إذا كان كل منهما عادا له أو العد بهما فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف بين العقدين من الواحد إلى التسعة.
(1463) - في البقر نصابان:
1 - ثلاثون، وزكاتها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل منها في السنة الثانية، و لامها شأنية الحمل.
2 - أربعون وزكاتها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة ولامها شأنية الحمل، وفي ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضا كما مر في النصاب الثاني عشر من نصب الإبل الذي يعد بأربعين وخمسين " على التفصيل المتقدم ". ولا شئ فيما بين النصابين في البقر والإبل كما تقدم في الغنم.
(1464) - لا يجوز إخراج المريض زكاة، إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحا، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما، وكذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا، أما مع الاختلاف بأن كان بعضها سليما والآخر معيوبا أو بعضها مريضا والآخر صحيحا أو بعضها هرما والآخر شابا فيستحب ملاحظة المجموع واخراج المتوسط زكاة وإن كان الأظهر كفاية اخراج ما صدق عليه اسم الحيوان. نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز الاخراج منها.
(1465) - لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول. فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلا وجبت الزكاة في ما بقي منها.