الزكاة ولا يجب عليه أداء الحج عندئذ لو زالت الاستطاعة بسبب دفعها.
(1456) - من مات وعليه زكاة أو خمس أو غيرهما من الواجبات المالية التي تتعلق بعين المال بالإضافة إلى قرض أو كفارة أو أمثالهما مما لا يتعلق بعين المال فإن لم تف أمواله للجميع كان أداء الزكاة أو الخمس أو نحوهما مما يتعلق بعين المال مقدما على غيره.
(1457) - من مات وقد وجب عليه كل من الحج والزكاة ولم يف ماله بهما جميعا فإن كان المال الذي تعلقت به الزكاة باقيا كان أداء الزكاة مقدما، وإلا قسم ماله بين الحج والزكاة بشرط أن تكون حصة الحج منه كافية لأداء أقل مراتبه، وإلا فإن لم تف بذلك فيحتمل التخيير بين الحج والزكاة وإن كان الأحوط وجوبا اختيار الحج خصوصا إذا كان يبقى مقدار من المال للزكاة بعد أداء الحج.
(1458) - تستحب الزكاة في غير الغلات الأربع المذكورة وذلك في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن بشرط ألا يكون من قبيل الخضار التي يسرع إليها الفساد. ونصابه كالغلات الأربع أي ثلاثمائة من تبريزي.
(1459) - يستحب أداء زكاة المال الذي يتخذه الانسان رأس مال للتجارة بشروط، منها بلوغه نصاب الذهب أو الفضة طوال العام فلو نقص عنه في قسم منه لم تستحب زكاته.