نفسه مدينا لأصحاب الخمس ويتصرف عندئذ بكامل المال، إلا إذا أجرى مصالحة مع الحاكم الشرعي، أو استجازه في ذلك. ولو تصرف بالمال فتلف فهو ضامن للخمس.
(1407) - يجوز لمن عليه الخمس بعد مصالحة الحاكم الشرعي التصرف في كامل المال، وما يحصل عليه من أرباح بعد المصالحة يكون مختصا به.
(1408) - من تكسب بمال وجب فيه الخمس من دون أن يؤدي خمسه - أو يصالح الحاكم الشرعي عليه - لم يملك ما يقابل الخمس من الأرباح. بل يجب عليه أداء خمس أصل المال، وجميع ما يقابل الخمس من الربح الحاصل، بالإضافة إلى خمس المتبقي من الربح بعد حسم حصة الخمس منه. فلو كان أصل المال الواجب فيه الخمس مئة دينار مثلا، وربح بواسطته خمسين دينارا أخرى قبل أن يخمسه، وجب عليه دفع عشرين دينارا خمس الأصل، وعشرة دنانير مقابل ربح ذلك الخمس، وثمانية دنانير أخرى خمس الربح المتبقي من الخمسين دينارا بعد حسم عشرة دنانير منها.
(1409) - في تعلق الخمس بالأرباح الحاصلة في أموال الطفل اشكال، والظاهر عدم تعلق الخمس في مال الطفل، لكن الأحوط أداؤه بعد البلوغ، ووقت تعلقه مرور سنة على أول ربح يعلم تاريخ حصوله.
(1410) - من لم يؤد خمس ماله ثم افتقر لم يسقط عنه وجوب أداء الخمس، كما لا تسقط عنه سائر الديون، ويجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي. وكذا الحكم في من لو أدى الخمس الواجب عليه لصار فقيرا.