الخمس إلى بلد آخر، وإن أمكن حفظه إلى حين ظهور المستحق، لكن لا يجوز له في هذه الصورة استثناء مؤونة النقل منه. ولو تلف حين النقل من دون تقصير منه، لم يجب عليه تحمل شئ من خسارته.
(1447) - يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر حتى مع وجود المستحق له في بلده، لكن تحسب مؤونة النقل على الناقل عندئذ، كما يضمن الناقل الخسارة لو تلف، حتى لو لم يقصر في حفظه.
(1448) - يجوز للمالك دفع الخمس من مال آخر غير ما وجب فيه الخمس، لكن عليه عندئذ أن يحسب ما يدفعه بقيمته الواقعية، فلو دفع صنفا معينا للمستحق، و حسبه بأغلى من قيمته الواقعية، وجب عليه دفع الزيادة أيضا، حتى لو كان المستحق راضيا من دونها.
(1449) - إذا كان للمالك دين على المستحق، وأراد أن يحتسبه من الخمس، وجب عليه على الأحوط أن يسلم الخمس أولا، ثم يعيده إليه المستحق وفاء للدين. نعم لو كان الاحتساب بإذن الحاكم الشرعي، لم يجب هذا الاحتياط.
(1450) - لا يجوز للمستحق أن يهب الخمس للمالك بعد أن يأخذه منه. إلا أن يكون المالك مدينا بمبلغ كبير من الخمس، وقد افتقر، ولا يؤمل صيرورته غنيا، و رغب في التخلص من دين أهل الخمس، فيجوز عندئذ للمستحق إذا رضي بذلك، أن يأخذ الخمس منه ثم يهبه إياه.
(1451) - المداورة في الخمس هي تسليمه إلى الحاكم أو وكيله - أو السادة فيما يختص بسهمهم - ثم استقراضه منهم لحاجة الدافع إليه فلو فعل المكلف ذلك لزمه في السنة اللاحقة أن يؤديه من دون أن يستثنيه مما يجب فيه الخمس فيجب عليه تخميس ما يفضل عن مؤونته من الربح ثم يؤدى القرض من الباقي بعد دفع خمسه،