الانفراد إذا أراد سبق الإمام فيه بلا عذر. وإن كان الأحوط استحبابا المتابعة في الأقوال.
(1174) - لو ترك المأموم متابعة الإمام فيما وجبت فيه فصلاته صحيحة على الأقوى، إذا كان قد دخل في الجماعة وكبر للصلاة بعد الإمام، لكنه يكون قد عصى، بل تصح جماعته أيضا على الأقوى، إلا إذا تقدم أو تأخر بشكل فاحش، على وجه ذهبت معه هيئة الجماعة، خصوصا إذا كانت المخالفة وترك متابعة الإمام في أركان متعددة، فعندئذ تكون صحة جماعة المأموم محل احتياط، لكن أصل الصلاة صحيح.
(1175) - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عمدا، وجب عليه الانتظار قائما إلى أن يرفع الإمام رأسه، ولو عاد إلى الركوع ثانية بقصد متابعة الإمام بطلت صلاته.
(1176) - إذا انحنى المأموم للركوع في غير ركعته الأولى قبل الإمام عمدا، فلا يجوز له الرجوع، بل يجب عليه الصبر إلى أن يركع الإمام فيكمل الركوع معه، و تصح صلاته فيما لو كان ركوعه بعد فراغ الإمام من القراءة. ولو رجع إلى القيام ثم ركع مع الإمام ثانية بطلت صلاته، فإن رجع ولم يركع مع الإمام تصح صلاته و جماعته، لكنه يكون قد عصى.
(1177) - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، وجب عليه العود ومتابعة الإمام، ولا تبطل الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين لو تكرر الأمر فيهما في نفس الركعة أيضا في هذه الصورة. وفي حكم السهو أيضا، ما لو نسي كونه مأموما، أو ظن أن الإمام قد رفع رأسه من الركوع، وكل عذر يوجب ترك متابعة الإمام.
(1178) - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا، ثم عاد إليه للمتابعة،