الصحيح بالجالس المتمكن منه فمحل اشكال.
(1163) - إذا عرض العجز عن القيام للإمام أثناء الصلاة، وجب على المأموم الانفراد بنيته واكمال الصلاة منفردا، وكذا لو عرض له أي نقص مانع عن الائتمام به.
8 - كونه ذكرا إذا كان المأموم ذكرا، ولا بأس بإمامة المرأة لمثلها.
(1164) - يجوز لمن كان تكليفه الوضوء الاختياري الائتمام بمن كان تكليفه وضوء الجبيرة أو التيمم. لكن الأحوط وجوبا ترك الائتمام بمن يصلي بثوب نجس.
(1165) - لا يجوز على الأحوط الائتمام بالمسلوس والمبطون للصحيح من هذا المرض، والأحوط ترك ائتمام غير المستحاضة بالمستحاضة.
(1166) - إذا علم المأموم بعد الصلاة ببطلان صلاة الإمام لسبب من الأسباب كبطلان وضوئه أو بكونه فاسقا أو كافرا فلا تبطل صلاته وكذا لا تبطل صلاته لو اطلع على أحد هذه الأمور الثلاثة أثناء الصلاة بل يصح ما مضى منها وينوي الانفراد ويتم ما بقي على الأظهر.
(1167) - تكره إمامة المجذوم والأبرص إلا لمثله، وكذا تكره إمامة الشخص لمن لا يرغب بالائتمام به، وإمامة من أقيم عليه حد شرعي، وإن كان قد تاب منه و صار محكوما بالعدالة، إلا لمثله على الأظهر. وإمامة من يصلي بالتيمم لمن يصلي متوضئا.
(1168) - صاحب المسجد والإمام الراتب وصاحب المنزل أو منفعته أولى من غيرهم في إمامة الجماعة إن تحققت فيهم شرائط الإمامة. ويستحب أيضا تقديم الأفقه أو الأقرأ أو الأكبر سنا أو الهاشمي على غيره.