السجود وتصح صلاته في الصورتين، وأما لو التفت بعد ما تحقق منه مكث ركوعي فصلاته باطلة.
(1220) - إذا أدرك المأموم الركعة الثانية من صلاة الجمعة - بشرط وقوع تلك الركعة في الوقت - فجمعته صحيحة وإن كان أدرك الإمام في الركوع، فيتم ركعته مع الإمام ثم يأتي بالركعة الثانية منفردا. ولو شك أنه أدرك الركوع مع الإمام أم أنه بلغه بعد ما رفع الإمام رأسه فصلاته باطلة، ويجب عليه أن يصلي الظهر.
(1221) - من وجبت عليه صلاة الجمعة تعيينا إذا علم أنه لا يلحق صلاة الجمعة ولو بإدراك ركوع ركعتها الثانية مع الإمام جاز له أن يصلي الظهر في محله و لم يجب عليه الحضور، ويجوز له الشروع في الظهر حالا ولا يجب عليه تحصيل العلم بانتهاء صلاة الجمعة.
ولو فرض أنه شرع في صلاة الظهر من دون إحراز سقوط الجمعة عنه، ثم تبين له في الأثناء أو بعد الفراغ موافقة عمله للواقع، وأنه لم يكن الحضور واجبا عليه فصلاته صحيحة إذا تمشى منه قصد القربة.
(1222) - تصح صلاة الجمعة من الخنثى، ولكن لا تصح الجمعة بإمامته كما لا يعتبر من جملة الخمسة الذين هم أقل ما تنعقد به الجمعة.
(1223) - يشرع الأذان الأول لصلاة الجمعة عند الزوال، وأما الأذان الثاني بعد ذلك - الذي يفعله المخالفون - فهو بدعة وحرام. وإذا أقيمت صلاة الجمعة فالأحوط وجوبا ترك الأذان لصلاة العصر ذلك اليوم.
(1224) - إذا مات الإمام أثناء الصلاة أو أغمي عليه وجب على المأمومين أن يقدموا أحدهم ليكمل الصلاة بهم بشرط أن يكون واجدا لشرائط الإمامة، كما يجب عليهم أيضا تجديد نية الائتمام بالإمام الجديد. وكذلك لو أحدث الإمام في صلاته