الاحرام على الأظهر.
(1144) - إذا خشي المكلف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يتمكن من الوصول إلى صفوف الجماعة والالتحاق بها، يجوز له أن يكبر حيث هو، ثم يركع، بشرط عدم وجود مانع من الائتمام كحائل يفصله عن الإمام، أو ارتفاع موضع الإمام. وعليه فوجود مسافة تفصله عن الإمام أو المأمومين لا يمنعه بمجرده من الائتمام على الأظهر، بل يلتحق بالجماعة ويمشي نحو الصفوف أثناء الركوع، أو بعده، وبعد السجود على الأحوط استحبابا، ولو كلفه ذلك قطع المسافة على مراحل من السير والتوقف. والأحوط وجوبا التوقف عن الذكر حين التحرك و السير ويشترط على أية حال ألا يعد طي هذه المسافة من الفعل الكثير.
(1145) - إذا دخل في الجماعة في الركعة الثانية، استحب له اتيان القنوت و التشهد مع الإمام، والأحوط استحبابا له الجلوس متجافيا حال التشهد، بأن يعتمد بأصابع يديه وصدر قدميه على الأرض رافعا ركبتيه عنها. ويجب عليه القيام مع الإمام، وقراءة الحمد والسورة، فإن لم يتسع الوقت لذلك أتى بالحمد ولحق الإمام في الركوع. فإن كان لن يتمكن من ادراك الإمام في الركوع لو أراد اكمال الفاتحة أو اتيانها أصلا، فالأظهر مع هذا اكمالها، وإن كان الأحوط العدول إلى الصلاة منفردا.
(1146) - إذا دخل في الجماعة في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، وجب عليه التشهد بعد السجدتين في ركعته الثانية، والتي تكون ثالثة بالنسبة للإمام، ثم يقوم. وإن لم يتمكن من اتيان التسبيحات ثلاث مرات يكتفي بإتيانها مرة واحدة، ويلحق بالإمام في ركوعه أو سجوده. وإن لم يتسع الوقت لاتيان التسبيحات ولو مرة واحدة، يأتي بما قدر عليه منها، ويلحق بالإمام في الركوع، وإن لم يتسع الوقت